السيد محمد صادق الروحاني
175
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنَّة ، فان تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 203 قوله من حكم التفويض ان لا يجب المهر لها بالعقد عندنا ولا المتعة . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 146 باب عدد النساء ح 104 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 332 حديث 27223 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 119 باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 328 حديث 27208 .