السيد محمد صادق الروحاني

166

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 472 . ( 2 ) النهاية ص 475 قوله وللمرأة ان تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع وقال البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص ص 473 : أقول : والقول بجواز الامتناع منقول عن الشيخ في النهاية ، حيث اطلق جواز امتناعها حتّى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 313 - 314 . ( 4 ) كالمحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 552 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 197 ، والسيد العاملي في نهاية المرام ج 1 ص 414 .