السيد محمد صادق الروحاني
144
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويصح أن يكون عيناً ، أو ديناً ، أو منفعة ، ولا يتقدر قلَّة ولا كثرة ، ولا بدَّ فيه من الوصف أو المشاهدة .
--> ( 1 ) تقدم في أواخر الجزء 32 من هذه الطبعة ، وأول الجزء 22 من الطبعة القديمة . ( 2 ) تقدم في أواخر الجزء 32 في بيان حد المهر . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 239 .