السيد محمد صادق الروحاني
142
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 419 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 261 حديث 27044 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 581 قوله : وإن لم يكن سمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ، ثم دخل بها بعد ذلك ، لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول ، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا ، على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، فإن دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف ، وفيه الحجة ، لا وجه لذلك إلا الإجماع .