السيد محمد صادق الروحاني
130
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الناصريات ص 334 المسألة 156 قوله وعلى ذلك اجماع جميع الفقهاء ، كشف اللثام ج 7 ص 415 قوله ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر وفاقاً للأكثر . الطبع الجديد . ( 2 ) راجع الكافي ج 6 ص 118 - 120 باب المتوفى عنها زوجها ، والفقيه ج 3 ص 507 ح 4780 ، نهاية المرام ج 1 ص 389 قوله والمسألة قوية الاشكال ، لصحة الروايات من الجانبين وتعارضها ظاهر ، لكن اخبار التنصيف مستفيضة جداً فلا يبعد ترجيحها لذلك . وقال البحراني في الحدائق ج 24 ص 554 : ظاهر صاحبي الكافي والفقيه هو القول بالتنصيف حيث إنهما اقتصرا في نقل أخبار المسألة على أخبار التنصيف . . . . ( 3 ) النهاية ص 471 تهذيب الأحكام ج 8 ص 148 باب عدد النساء .