السيد محمد صادق الروحاني
117
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) السرائر ج 2 ص 572 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 116 قوله والتحقيق أن نقول : ان الزوجة ان كانت صغيرة كان ولي امرها الأب أو الجد ، ولهما العفو عن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك ، وان كانت بالغة رشيدة فالأمر إليها . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 552 قوله ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه ان حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته . ( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 115 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 262 قوله فذهب أصحابنا وجماعة من العامة إلى أنه ولي المراة كالأب والجد لَهُ .