السيد محمد صادق الروحاني
106
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 86 قوله لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي ، وبنصفه وبقيمة الربع . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 255 قوله وفي المسألة وجه بأن له نصف الباقي - وهو الربع - مع ربع بدل الجملة . لان الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع ، وينزل هذا النصف منزلة التالف . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 309 - 310 .