السيد محمد صادق الروحاني
69
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) نزهة الناظر ص 96 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 192 ط . ج . ( 3 ) المقنعة ص 747 قوله : الرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما . ( 4 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 44 . ( 5 ) المقنع ص 309 قوله : لا تتزوج المراة حتى تبلغ تسع سنين فان تزوجتها قبل ان تبلغ تسع سنين واصبها عيب أنت ضامن . ( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 416 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 417 . ( 8 ) العروة الوثقى ج 5 ص 502 ط . ج . ( 9 ) الكافي ج 5 ص 429 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26181 .