السيد محمد صادق الروحاني

54

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 584 - 585 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 5 ص 521 ط . ج . ( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 2 ص 263 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 518 المقصد الثاني : في تحريم العين ، المسألة الثانية قوله : إذا تزوج في العدة . . وتتم العدة للاولوتستالف أخرى للثاني ، وقيل يجزي عدة واحدة .