السيد محمد صادق الروحاني
445
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويلحق به الولد وان عزل ، ولو نفاه فلا لعان .
--> ( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 84 - 85 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 187 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 187 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 173 ، قوله : إن ما دل عليه الخبران المذكوران - أي صحيحتي ابن أبي يعفور وابن سنان - من أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد . . . وحينئذ فلا دليل على الحكم المذكور ، إلا ما يدعونه من الاتفاق إن ثبت ، فلو قيل بعد انتفائه . . . لكان في غاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ، وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل .