السيد محمد صادق الروحاني
432
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ وبنت الأخت من دون اذن العمة والخالة ، ويكره الزانية ، والبكر من دون إذن الأب .
--> ( 1 ) تقدم في نكاح الكتابية ص 279 من هذا الجزء . ( 2 ) الوسائل ج 21 ص 41 باب 16 من أبواب المتعة . ( 3 ) راجع عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة في الجزء 31 . ( 4 ) تقدم الكلام في ذلك ص 88 - 96 من هذا الجزء . ( 5 ) تقدم عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة في الجزء 31 .