السيد محمد صادق الروحاني

149

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المبسوط ج 5 ص 310 قوله : فاحبلها ونزل لها لبن فأرضعت به . . . فان المرضع ولدهما معا من الرضاعة . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 508 قوله : ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمةكم لو كانت في حباله . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 21 ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 209 . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 156 . ( 6 ) كتاب النكاح ص 291 . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 442 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 388 ح 25902 . ( 8 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 389 ح 25904 .