السيد محمد صادق الروحاني
63
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 391 باب ما أحل للنبي حل الله عليه وله من النساء ح 7 ، الوسائل ج 20 باب 16 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 295 ح 25663 . ( 2 ) رياض المسائل ج 8 ص 116 ط . ج ، قوله : نعم الأظهر جوازه في ما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية ، لتداوله في الاعصار والأمصار السابقة والاحفة من غير نكير ، بحيث يعد مثله اجماعا من امسلمين كافة . . . . ( 3 ) نقلها السيد الحكيم في مستمسك العروة ج 14 ص 385 عنعير واحد وارتضاها . ( 4 ) سورة النساء اية 7 .