السيد محمد صادق الروحاني
51
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) القواعد والفوائد ج 1 ص 65 قاعدة 35 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 385 كتاب الوكالة ، قوله : وان قال الموكل : ان كنت أمرتك ان تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين وقبل الوكيل ذلك فمن الناس من قال : لا يصح . . . ومنهم من قال : يصح لأنه لم يشرط الا ما يقتضيه اطلاق العقد . . . فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه . . . ( 3 ) كما تقدم في ص 48 من هذا الجزء .