السيد محمد صادق الروحاني

26

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو قيل : زوجت بنتك فلانة من فلان ، فقال : نعم ، كفى في الايجاب

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 9 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 194 . ( 3 ) الوسيلة ص 291 . ( 4 ) المختصر النافع ص 196 . وقال في شرائع الاسلام ج 2 ص 499 : ولو قال . . . صح لان نعم يتضمن إعادة السؤال ، ولو لم يعد اللفظ ، وفيه تردد .