السيد محمد صادق الروحاني

88

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولا يبطل الابرضاهما أو استحقاق أحد العوضين . ولو اصطلح الشريكين على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح .

--> ( 1 ) . فقه الصادق أول الجزء 19 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة أول ج 28 ( كتاب الإجارة والوديعة وتوابعها ) .