السيد محمد صادق الروحاني
137
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو ابهم المقرله ثم عين فأنكر المقرله انتزعه الحاكم وأقره في يده بعده اليمين ، ولو انكر المقر له بالعبد قال الشيخ يعتق ، وفيه نظر ، ولو ادعى المواطاةعلى الاشهاد كان له الإحلاف . مسائل : الأول يشترط في افقرار بالولد ،
--> ( 1 ) المبسوط ج 3 ص 23 .