السيد محمد صادق الروحاني
130
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم الا درهما .
--> ( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 697 ، قوله : ولو قال درهم ودرهم الا درهما فان قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان اقراراً بدرهم . وان قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان اقراراً بدرهمين وبطل الاستثناء . ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 10 ، قوله : إذا قال لفلان علي درهم . . . فعلى ما نذهب اليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو ، أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول أنه يصح ويكون اقرارا بدرهم . . . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 502 ، قوله : إذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما ، فقد اسقط الاستثناء من الدرهمين درهما ، فلو رجع إلى الجملتين معا من الكلام صار عبثاً ولغواً ( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 42 . ( 5 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 11 ص 86 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 9 ص 484 .