السيد محمد صادق الروحاني

121

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

هذا مع معرفته والا فله التفسير ، ولو قال : مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم اقبضه أو ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين .