السيد محمد صادق الروحاني

142

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان .