السيد محمد صادق الروحاني

137

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

وان كانت في غيره فان نوى التملك جاز ويضمن ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان .

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 292 ح 4049 / الوسائل ج 25 ص 445 ح 32319 . ( 2 ) الوسائل ج 25 ص 441 ب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم .