السيد محمد صادق الروحاني
93
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل .
--> ( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر ج 23 ص 264 . ( 2 ) كشف الرموز في شرح المختصر ج 1 ص 479 . ( 3 ) حكى الاجماع عنه صاحب الجواهر ج 23 ص 264 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 438 .