السيد محمد صادق الروحاني
339
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وان مضت كان للبائع الفسخ .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 523 ط . ق . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 87 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 5 ص 70 . ( 4 ) الكفاية ص 92 .