السيد محمد صادق الروحاني
78
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة ( الكافي ج 5 : ص 226 ، التهذيب ج 6 : ص 372 ، الاستبصار ج 3 : ص 56 ، وفي الوسائل ج 17 : ص 175 ) ، حسنة لابن مضارب إن قلنا بتوثيق رواة كامل الزيارة وإلا فهو ضعيف ان قلنا بعدمه - كما بنى عليه السيد الخوئي ( قدس سره ) أخيرا . ( 2 ) معجم رجال الحديث : ج 81 ص 275 : ( 11826 ) - محمد بن مضارب : عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام مرتين ، قائلا ( تارة ) : محمد بن مضارب : كوفي ( 322 ) . و ( أخرى ) : محمد بن مضارب ، كوفي ، يكنى أبا المضارب ( 683 ) . وعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام ، قائلا : " أبو المضارب محمد ابن مضارب : كوفي " . روى عن مالك الجهني ، وروى عنه محمد بن الفضيل ، كامل الزيارات : الباب 77 ، في أن زائري الحسين عليه السلام ، العارفين بحقه تشيعهم الملائكة ، الحديث 10 . روى الشيخ بسنده ، عن ابن مسكان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات ، الحديث 1252 . كذا في الطبعة القديمة ، والنسخة المخطوطة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منهما : محمد بن مصادف ، بدل محمد بن مضارب ، وهو الموافق للوافي ، وما في هذه الطبعة موافق لما في الاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة على كدس حنطة ، الحديث 1529 ، والوسائل أيضا . وروى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى عنه أبان . التهذيب : الجزء 8 ، باب اللعان ، الحديث 692 . وروى عنه ثعلبة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه 103 ، الحديث 3 . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 1072 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي عن بيع العذرة ، الحديث 181 .