السيد محمد صادق الروحاني

35

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ، ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 118 ، الحدائق الناضرة : ج 17 ص 81 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 13 .