السيد محمد صادق الروحاني

72

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويجب بالنذر وشبهه .

--> ( 1 ) النهاية ص 291 قال : وان نذر ذلك [ أي صرف شيء من ماله إلى المرابطين ] في حال انقباض يد الإمام صُرف ذلك في وجوه البر . . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 303 . ( 3 ) حكى هذا القول عن مجهول غير واحد من الاعلام منهم : المحقق في الشرائع ج 1 ص 234 / والشهيد في مسالك الأفهام ج 3 ص 18 / وجواهر الكلام ج 21 ص 44 .