السيد محمد صادق الروحاني

50

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولا يجوز الجائر ، إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه ، فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر .