السيد محمد صادق الروحاني

51

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المستند ج 12 ص 310 . ( 2 ) قال الشيخ + في المبسوط ج 1 ص 388 : فالتي تمنع الاجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي في حديثه : العور البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها - وروي البين ضلعها - والكسير التي لا تنقى . . . وكذلك الكسير يعني تحطمت وتكسرت ، وقوله التي : لا تنقى يعني التي لا مخ لها ، والنقى المخ ، وقال العلامة + في المنتهى ج 2 ص 740 : فلا يجزي العور والعرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسرة التي لا يبقى . . والتي لا يبقى هي التي لا مخ لها لهزالها ؛ لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ ، وقال الكحلاني من العامة في سبل السلام ج 4 ص 93 : والكبيرة التي لا تُنْقِي ، بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف ، أي التي لا نِقْيَ لها بكسر النون وإسكان القاف ، وهو المخ ، وسبقه في ذلك بن قدامة في المغني ج 11 ص 100 ، وهو - لفظ تنقي - الموافق لما في مسند أحمد ج 4 ص 300 .