السيد محمد صادق الروحاني
153
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) ولكن الوارد عن الحلبي : فإن كان المقتول نعامة ففيها بدنة فأن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما الكافي في الفقه ص 205 / وعن ابن زهرة الحلبي : والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فضّ قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما بدليل الاجماع . . . غنية النزوع ص 162 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 385 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 9 ح 17106 . ( 3 ) المقنع ص 248 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 188 - 189 .