السيد محمد صادق الروحاني

66

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الظاهر أن المراد به السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 86 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 254 . ( 3 ) الدروس ، ج 1 ، ص 311 . ( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 130 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 39 . ( 6 ) وهو ظاهر الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 94 ، حيث قال : وجزم شيخنا المشار إليه - الشهيد الثاني - بأن من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى له أثمانها . . . إلى أن قال : أقول : إن مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع بمعنى قدر على الإتيان به ، واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج إلى دليل متى حصلت الاستطاعة بها .