السيد محمد صادق الروحاني

96

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) مصباح الفقيه - آقا رضا الهمداني ج 3 ص 181 الغبار الرقيق الذي حاله في العرف حال البخار والدخان فالأظهر وفاقا لما نسب إلى الأكثر عدم بطلان الصوم . ( 2 ) مسالك الإفهام - الشهيد الثاني ج 2 ص 17 والظاهر أن عدم القيد أجود لان الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وان كان غير معتاد فيحرم ، ويفسد الصوم ، وتجب به الكفارة ، سواء في ذلك الغليظ والرقيق .