السيد محمد صادق الروحاني
620
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو افطر بغيره مما يوجب الكفارة فان وجب بالنذر المعين كفر ، وإلا فلا إلا في الثالث .
--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 593 و 595 ولم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 593 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 743 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 111 / رياض المسائل ج 5 ص 29 ط . ج .