السيد محمد صادق الروحاني
457
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته ولو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ، وإلا فلا والمريض إذا برأ ، أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما وإلا فلا .
--> ( 1 ) تقدم ص 363 شرائط القضاء .