السيد محمد صادق الروحاني

453

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق . الباب الرابع : في المعذورين إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل .

--> ( 1 ) الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 146 وإن أفطر لغير عذر ، أو لجهة السفر لم يخل : اما صام النصف الأول من الثاني شيئا ، أو لم يصم كذلك . فإن صام بنى ، وإن لم يصم استأنف . ( 2 ) غنية النزوع ص 143 . ( 3 ) فقه الصادق ج 12 ص 119 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 18 وقت الأضحية بمنى والأمصار .