السيد محمد صادق الروحاني
433
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
والواجب في السفر إلا النذر المقيد به وبدل دم المتعة والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلد مقام عشرة أيام .
--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 129 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 513 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 393 . ( 3 ) يأتي ص 453 في بحث : المعذورين الباب الرابع . ( 4 ) فقه الصادق ج 6 ص 400 من ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 9 في حكم كثير السفر .