السيد محمد صادق الروحاني
43
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويوم الشك يصام ندبا عن شعبان فإن اتفق له أنه من رمضان أجزأ .
--> ( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 107 . ( 2 ) الانتصار - الشريف المرتضى ص 183 : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن في صوم يوم الشك فضلا وأنه مستحب بعد أن ينوي أنه من شعبان . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن الشافعي يكره صيام يوم الشك ، إلا أن يوافق عادة للصائم . وأبو حنيفة يقول : أنه إن نوى به التطوع لم يكره ، وإن نواه عن رمضان كره ، إلا أنه لا يثبت فيه الفضيلة التي تذهب إليها الإمامية . وقال أحمد بن حنبل : إن كان صحو كره ، وإن كانت السماء متغيمة لم يكره . والذي يدل على مذهبنا : إجماع الطائفة . وطريقة الاحتياط لأنه إن كان من شهر رمضان أجزأه عندنا ، وإن كان من شعبان نفعه ثوابه ولم يضره . ويعارضون بما يروونه عن أمير المؤمنين " صلوات الله عليه " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان . راجع : الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 170 صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ، ويحرم صومه بنية رمضان . . . دليلنا : إجماع الطائفة والأخبار / غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 135 ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، لأنه إن كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض ، وإن كان من شعبان أحرز الأجر به .