السيد محمد صادق الروحاني

410

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 345 ح 13570 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 133 ح 281 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 346 ح 13574 / الكافي ج 4 ص 123 ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 346 ح 13575 / الكافي ج 4 ص 123 ح 1 . ( 4 ) ذكر ذلك في مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 3 ص 508 ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله : أن الصوم ليس كالصلاة ، فإنه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أول وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا . . . إلى أن قال احتج السيد المرتضى بالأصل الدال على الإباحة . ( 5 ) ذخيرة المعاد - المحقق السبزواري ج 3 ص 530 هل يجوز التطوع إن كان عليه صوم واجب اختلف الأصحاب في ذلك فمنعه الأكثر خلافا للمرتضى وجماعة من الأصحاب / الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 13 ص 319 هل يجوز لمن في ذمته واجب غير القضاء من نذر أو كفارة أو نحوهما أم لا ؟ ظاهر الأكثر الثاني .