السيد محمد صادق الروحاني
37
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الوسيلة ص 140 . ( 2 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 373 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 455 ط . ج . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 371 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 266 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 10 ص 215 / شرح اللمعة ج 2 ص 107 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 26 / رياض المسائل ج 5 ص 298 ط . ج . ( 7 ) رياض المسائل ج 5 ص 297 ط . ج . ( 8 ) الانتصار ص 180 . ( 9 ) غنية النزوع ص 137 . ( 10 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 373 فأما صوم التطوع ، فله أن ينوي ما دام في نهاره ، سواء كان بعد الزوال ، أو قبله ، على الصحيح من الأقوال والأخبار . ( 11 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 370 ومنع ابن أبي عقيل من تجديد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك . ( 12 ) الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 167 يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا ، ومن أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية . ( 13 ) المختصر النافع - المحقق الحلي ص 65 وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب