السيد محمد صادق الروحاني

346

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 175 ح 13145 / الكافي ج 4 ص 127 ح 3 ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 193 ح 13199 / مسائل علي بن جعفر ص 194 ( 3 ) المقنعة ص 350 ولا يجوز لاحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام ، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام . . الخ . ( 4 ) فقه الصادق ج 11 ص 364 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 17 حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب .