السيد محمد صادق الروحاني

330

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الخلاف ج 1 ص 306 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 693 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 192 . ( 4 ) الوسيلة ص 147 . ( 5 ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 17 ص 2 أما لو كملا بعد طلوعه لم يجب الصوم على الأظهر الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا . ( 6 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 403 فأما المسألة الأخيرة ، ووجوب الإمساك على الصبي الذي ، إذا بلغ ، فلا دليل على ذلك ، بل إجماع أصحابنا منعقد على خلافها ، وإنما يستحب له الإمساك ، ولا يجب على الصبي ، إذا بلغ في خلال الصوم ، الإمساك ، وإنما هذه فروع المخالفين ، فلا يلتفت إليها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا .