السيد محمد صادق الروحاني
18
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12737 / الكافي ج 4 ص 83 ح 1 . ( 2 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 53 حتى لو نوى صومه لغير شهر رمضان لم يقع إلا عنه . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 276 ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 645 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 256 قوله : لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا وقع عن رمضان إجماعا ولو نوى غيره مع الجهل فكذا للاكتفاء بنية القربة في رمضان . . . الخ . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 377 . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 371 ومتى لم ينو متعمدا ، مع العلم بأنه شهر رمضان ، حتى يصبح فقد فسد صومه ، وعليه القضاء . ( 8 ) جامع المقاصد ج 3 ص 59 . ( 9 ) الشهيد الأول البيان ص 244 / الشهيد الثاني مسالك الإفهام ج 2 ص 12 . ( 10 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 156 / مدارك الأحكام ج 6 ص 32 .