السيد محمد صادق الروحاني

148

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 89 ح 12915 / مسائل علي بن جعفر ص 117 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 178 دليلنا : إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا ، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين ، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة . ( 3 ) المقنعة ص 356 / المعتبر - المحقق الحلي ج 2 ص 678 من تعمد " القيء " لزمه القضاء ، دون الكفارة / مختلف الشيعة ج 3 ص 420 / مسالك الإفهام ج 2 ص 31 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 88 ح 12911 / التهذيب ج 4 ص 264 ح 30 .