زكريا الأنصاري

91

فتح الوهاب

استخدامها لانتفاء التمكين التام . ( ولا يلزمه أن يخلو ) بها ( ببيت بدار سيدها ) أخلاه له ، لان الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه . والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي . ( ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطئ ) فيهما ( سقط مهرها ) الواجب له تفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته بخلاف ما لو قتلها زوجها ، أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها ، أو قتلها زوجها أو أجنبي أو ماتتا ولو قبل وطئ فلا يسقط المهر . وفارق حكم قتلها نفسها حكم قتل الأمة نفسها قبل الوطئ ، بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة ( ولو باعها ) قبل وطئ أو بعده ، ( فالمهر ) المسمى أو بدله إن كان فاسدا بعد الوطئ ( أو نصفه ) بفرقة قبله ( له ) كما لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع ، في ملكه . ( إن وجب في ملكه ) من زيادتي . فإن وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تعويضا أو فاسدا ، ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت في الأول ، بعد البيع . ( ولو زوج أمته عبده ) بقيد زدته بقولي : ( ولا كتابة فلا مهر ) لأنه لا يثبت له على عبده دين ، فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما ، أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي .