زكريا الأنصاري

71

فتح الوهاب

( فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ) ولدت ( أبا من رضاع ) وهو الفحل ، ( أو أرضعته ) وهو من زيادتي ( أو ) أرضعت ( من ولدك ) بواسطة أو بغيرها ، ( أم رضاع وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع المحرمة بالرضاع . فالمرتضعة بلبنك أو بلبن كفروعك نسباء أو رضاعا وبنتها كذلك . وإن سفلت بنت رضاع والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا ، وبنت ولد المرضعة . والفحل نسبا ورضاعا وإن سفلت ، ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها ، نسبا أو رضاعا . وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك ، أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا ، وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع وأخت الفحل ، أو أبيه أو أبي المرضعة بواسطة أو بغيرها ، نسبا أو رضاعا عمة رضاع وأخت المرضعة أو أمها أو أم الفحل بواسطة أو بغيرها ، نسبا أو رضاعا خالة رضاع . ( ولا تحرم ) عليك ( مرضعة أخيك أو أختك ) ، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك . وقولي أو أختك من زيادتي ، ( أو ) مرضعة ( نافلتك ) وهو ولد الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك ، لأنها بنتك أو موطوءة ابنك . ( ولا أم مرضعة ولدك ) ( و ) لا ( بنتها ) أي بنت المرضعة ، ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوئتك فتحرم عليك أمها ، وبنتها . فهذه الأربع يحرمن في النسب ، لا في الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ، ما يحرم من النسب . والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثني لعدم دخولها في القاعدة ، لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجب فيهن في الرضاع ، كما قررته ولهذا لم أستثنها كالأصل وزيد عليها أم العم والعمة وأم الخال والخالة وأخي الابن . وصورة الأخيرة امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن . فابن الثانية أخو ابن الأولى ، ولا يحرم عليه نكاحها . ( ولا ) يحرم عليك ، ( أخت أخيك ) سواء كانت من نسب ، كأن كان لزيد أخ لأب ، وأخت لأم فلأخيه لأبيه نكاحها أم من رضاع ، كأن ترضع امرأة زيد أو صغيرة أجنبية ، منه فلأخيه لأبيه نكاحها . وسواء كانت الأخت أخيك لأبيك لامه ، كما مثلنا أو أخت أخيك لامك لأبيه مثاله في النسب ، أو يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها . وفي الرضاع أن ترضع صغيرة بلبن أبي أخيك لامك فلك نكاحها . ( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ، ( زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك ) ولو قبل الدخول بهن ، ( وبنت مدخولتك ) في الحياة ولو في الدبر بنسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها . قال تعالى : * ( وحلائل أبنائكم ) * وقوله : * ( الذين من أصلابكم ) * . لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم عليه ، وقال تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * . وقال : * ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * . وذكر