زكريا الأنصاري

13

فتح الوهاب

أكثر . ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره هذا إن بقي أكثر من السدس ، ( فإن لم يبق أكثر من سدس ) بأن لم يبق شئ كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة أو بقي سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة أو بقي دونه كبنتين وزوج مع جد وإخوة ( أخذه ) أي السدس ، ( ولو عائلا ) ، كله أو بعضه كما علم لأنه ذو فرض فيرجع إليه عند الضرورة ( وسقطت الاخوة ) لاستغراق ذوي الفروض التركة ( وكذا ) للجد ما ذكر ( معهما ) أي مع ولد الأبوين وولد الأب ( ويعد ) حينئذ أي يحسب ( ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة ) ، فإن كان ولد الأبوين ذكرا أي أو ذكرا أو أنثى أو أنثى معها بنت أو بنت ابن كما علما ( سقط ولد الأب ) لأنهم يقولون للجد : كلانا إليك سواء فنرحمك بأخوتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الام منها مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر ( فتأخذ الواحدة ) منهن مع ما خصها بالقسمة ( إلى النصف و ) تأخذ ( من فوقها ) مع ما خصهن بالقسمة ( إلى الثلثين ) إن وجد ذلك . ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة أو من ستة ، للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين ، وسقط الأخ للأب وفي جد وشقيقتين وأخت لأب المسألة من خمسة للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقتصران عليها ( ولا يفضل عنهما ) أي عن الثلثين ( شئ ) لان للجد الثلث فأكثر كما عرف آنفا ، ( وقد يفضل عن النصف ) شئ ( فيكون لولد الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث ، فأكثر كما عرف آنفا . ( وقد يفضل عن النصف ) شئ ( فيكون لولد الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث وللأخت النصف والباقي لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب الأربعة في الستة ، فتصح المسألة من أربعة وعشرين . ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ، ( فللزوج نصف ، وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ) المسألة من ستة إلى تسعة ، ( ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما ) ، وهما أربعة ( أثلاثا ) له الثلثان ، ولها الثلث فيضرب مخرجه في تسعة ، فتصح المسألة من سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة . وإنما فرض لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه ، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي وسميت أكدرية لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد . وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وقيل لان سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في شرح الفصول .