زكريا الأنصاري
113
فتح الوهاب
ومكره كما سيأتي . ( ويدفع عوض لمالك أمرهما ) من سيد وولي أولهما بإذنه ليبرأ الدافع منه ، نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب ، فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض المهايأ إذا خالع في نوبته ( و ) شرط ( في الملتزم ) قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره . بالقابل ، ( إطلاق تصرف مالي ) بأن يكون غير محجور عليه لان التصرف المالي هو المقصود من الخلع ، ( فلو اختلعت أمة ) ولو مكاتبة ( بلا إذن سيد ) لها ( بعين ) من مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله ، ( بانت بمهر مثل في ذمتها ) لفساد العوض بانتفاء الاذن فيه ( أو بدين ) في ذمتها ( فبه ) أي بالدين ( تبين ) ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطلب به بعد العتق واليسار . ( أو ) اختلعت ( بإذنه فإن أطلقه ) أي الاذن ( وجب مهر مثل في نحو كسبها ) مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها . ( وإن قدر ) لها ( دينا ) في ذمتها كدينار تعلق ) المقدر ( بذلك ) أي بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ، ونحو من زيادتي ، ( أو عين عينا له ) أي من ماله ( تعينت ) للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه ، أو على مهر المثل في صورة الاطلاق . طولبت بالزائد بعد العتق واليسار ( أو ) اختلعت ( محجورة بسفه طلقت رجعيا ) ولغا ذكر المال . وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها