زكريا الأنصاري
11
فتح الوهاب
المسألة ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة للزوج ، واثنان للام ، وأربعة لولدي الام ، واثنان للخنثى . وتوقف أربعة . فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة ، وعلى الام واحد أو أنثى أخذها . ( واجتماع الصنفين ) أي ولد الأبوين وولد الأب ( كاجتماع الولد ولد الابن ) فإن كان ولد الأبوين ذكرا أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب أو أنثى . وإن تعددت فله ما زاد على فرضها ، فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس ، ولا شئ لها مع أكثر ( إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها ) ، أي فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها كما مر . فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت ( وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ) كالأخ ، ( فتسقط أخت لأبوين ) اجتمعت ( مع بنت ) أو بنت ابن ( ولد أب ) . روى البخاري أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : لأقضين فيها بما قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات ( وابن أخ لغير أم كأبيه ) اجتماعا وانفرادا . ففي الانفراد يستغرق التركة ، وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين . ( لكن ) يخالفه في أنه ( لا يرد الام ) من الثلث ( للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ) بخلاف أبيه في الجميع كما مر ( ويسقط في المشركة ) بخلاف أبيه الشقيق كما مر ( وعم لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( كأخ كذلك ) أي لغير الام اجتماعا وانفرادا . فمن انفرد منهما أخذ كل التركة ، وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين ، ( وكذا باقي عصبة نسب ) كبني العم وبني بنيه وبني بني الاخوة . فصل في الإرث بالولاء . ( من لا عصبة بنسب فتركته أو الفاضل ) منها عن الفرض ( لمعتقه ) بالاجماع . ( ف ) - إن فقد المعتق فهو ( لعصبته بنفسه ) في النسب كابنه وأخيه ، بخلاف عصبته بغيره أو مع غيره كبنته وأخته مع معصبهما . وكأخته مع بنته لأنهما ليستا عصبة بنفسهما . وتعتبر أقرب عصبات المعتق وقت