السيد محمد صادق الروحاني

53

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 ح 75 / وسائل الشيعة ج 6 ص 375 ح 8220 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 5 ص 239 قوله : المعروف من الأصحاب أنه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم ولا يجب الاستيعاب . ( 3 ) في الحدائق اعتبره المشهور أيضا ج 8 ص 280 / وفي كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري ص 244 اعتبره المشهور ونقل دعوى الاجماع على ذلك عن بعض . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 290 ، قوله : هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود ؟ عندي فيه تردد والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل . . الخ . ( 5 ) جامع المقاصد ج 2 ص 300 - 301 ، قوله : والوجه تعين الإبهامين إلا مع تعذر السجود عليهما لعدمهما . ( 6 ) روض الجنان ص 276 قوله : وابهامي الرجلين لا يتعين رؤوسهما وان كان أحوط .