السيد محمد صادق الروحاني

95

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) راجع كتاب الصلاة للكاظمي تقريرات النائيني ج 1 ص 297 قوله : فالشبهة أيضا مندرجة في مجاري البراءة ، ضرورة انه بناء على السلب الكلي وان كان النهي واحدا والقيد فاردا ، الا انه لا اشكال في اتساع دائرة متعلق النهي والقيد حسب سعة ما يوجد من أفراد غير المأكول . . . إلى أن قال : وهذا المقدار يكفي في اندراج الشبهة في مجاري البراءة . .