السيد محمد صادق الروحاني

406

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) يظهر ذلك من الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 107 فإنه بعد نسبة وجوب قراءة سورة كاملة إلى ظاهر المذهب قال : وان بعض السورة أو أكثرها يجوز مع الاختيار غير أنه إذا قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة ، ويجوز كل ذلك في حال الضرورة .